الجمعة ٢٩ مارس ٢٠٢٤

مراسلة تشدد على تطبيق القانون في حالات الغش بالامتحانات

الجمعة 18 مايو 16:05

شددت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على إجراءات التصدي لظاهرة الغش في امتحانات الباكلوريا برسم دورة يونيو 2018، بعد أن تنامت على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي و”اليوتوب” حملات لتسويق أدوات تكنولوجية متطورة موجهة للمترشحات والمترشحين من أجل “الغش”.

وزارة أمزازي شددت في تعليماتها لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على تطبيق القانون قانون رقم 02.13 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، التي يتم رصدها أُثناء إجراء الامتحانات أو خلال عملية التصحيح.

وقد حصر القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية “الغش” في “ممارسة المترشحة أو المترشح أو غيرهما أي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية المتوجة بالحصول على إحدى الشهادات والدبلومات الوطنية”.
وتعتبر، من بين حالات الغش في مفهوم هذا القانون تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، أو حيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، أو حالات الغش المستندة على قرائن والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية تقييم إنجازات المترشحات والمترشحين.

 كما اعتبر القانون أن الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان، وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتياز الامتحان، وتسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية، غشا في الامتحانات المدرسية.

 وينضاف إلى ذلك، أن المساهمة من طرف غير المترشحات والمترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها، وكذا الإتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكا تعد غشا يعاقب عليها القانون.
وبموجب ذلك يقر القانون بسحب ورقة الامتحان من كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو في حالة عش أثناء اجتياز الامتحان، ويحرز محضر بذلك.

كما تطبق في حق كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية في حالة ثبوت تسريبها أو محاولة تسريبها التوقيف الاحترازي عن العمل فورا بقرار للسلطة الحكومية المختصة، ويحرر المسؤول الوطني أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي محضرا في الموضوع يحال فورا على النيابة العامة.

كما يتم في حالة ثبوت الغش المشار إليه تحرير محضر من طرف المشرف، ويحال المعني على اللجنة التأديبية.
تتخذ اثرها اللجنة التأديبية في كل الحالات قرار منح نقطة الصفر (0) في اختيار المادة التي تم فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية.
ومراعاة لطبيعة الأفعال المرتكبة والمتبنة في المحاضر المحررة من قبل المشرفين على مركز الامتحان، يمكن للجنة أن تقصي نهائيا المترشح الغاش من اجتياز الامتحان خلال السنة الجارية، أو تقصيه من اجتياز الامتحان بالنسبة للسنة الدراسية الموالية أو سنتين متتاليتين، بحسب طبيعة الحالة.

كما يمكن لهذه اللجنة اقتراح إحالة الملف على المسطرة التأديبية وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل في حالة ثبوت تورط أحد الأطراف المتدخلة في الغش على مستوى عملية الامتحان.
كما تنص المادة الثامنة من نفس القانون على أنه يعاقب كل من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسية، بالحبس من ستة أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين 5000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات المنصوص عليها من نفس القانون.

أضف تعليقك

المزيد من سياسة

الأربعاء ٠٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٠٣

جامعة تحذر من انتشار الفساد والمحسوبية في قطاع الصحة

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٤

فدرالية اليسار تطالب باغلاق مكتب الاتصال الاسرائيلي بالرباط

الخميس ١٩ أبريل ٢٠١٨ - ٠٣:٥٥

محاكمة برلماني بتهمة طرد بيريتس من مجلس المستشارين

الثلاثاء ٢٦ يونيو ٢٠١٨ - ٠٢:١٧

مدير مجموعة “دانون” يزور عائلات مغربية لايجاد مخرج لحملة المقاطعة