إفادة
إفادة
الخميس 09 أغسطس 2018 - 07:38

حكم قضائي ينتصر لشركات “الصابو” على حساب سيارات المواطنين

لم تقبل دعوى استعجالية رفعها محام ضد الجماعة الحضرية للبيضاء، بسبب عقل سيارته لمدة قاربت أسبوع، إذ صدر منتصف الأسبوع الماضي، حكم إداري يرفض طلب محامي مشتكي ضد الجماعة الحضرية للدار البيضاء، حجزت سيارته لمدة أسبوع بعلة وجود قرار جبائي يحيز ذلك، وأن الحكم بإزالة “الصابو” من شأنه التشجيع على عدم احترام القانون والضوابط المعمول بها في تسيير المرافق العامة.

وجاء الحكم معاكسا للاجتهادات التي سارت عليها محاكم إدارية أخرى، آخرها إدارية طنجة، والتي بنت قاعدتها حول صفة واضع (الصابو)، ومدى إمكانية تفويض اختصاصات الشرطة الإدارية للخواص وغيرها، مما اعتبر عيبا قانونيا أو شططا.

وبخلاف القضايا التي انتصرت لإزالة “الصابو”، وجلها في الموضوع وضد الشركة المفوض لها مع إدخال الجماعة طرفا، فإن محامي البيضاء ارتأى أن يتجاهل الشركة ويرفع دعواه مباشرة يطالب بأمر الجماعة الحضرية بإزالة “الصابو” فورا، ورغم أن الجماعة تملصت على اعتبار أنها فوضت تدبير القطاع لشركة التنمية المحلية، إلا أن المحكمة ناقشت القضية واستمعت إلى دفوع الطرفين، قبل أن تصدر قرارا من شأنه فتح جدل جديد حول “الصابو”.

وربطت المحكمة الإدارية عدم استجابتها بصفة استعجالية لطلب المحامي، المتجلي أساسا في أمر الجماعة الحضرية بإزالة “الصابو” من سيارته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل ساعة تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وفي حالة الامتناع اعتبار الأمر القضائي بمثابة إذن للمدعي بإزالة الكماشة عن سيارته على نفقة المدعي عليها “الجماعة الحضرية” مع النفاذ المعجل. ربطت ذلك بـأنه لم يؤد التسعيرة، وأن مقتضيات الفصل 72 من القرار الجبائي، تحدد جزاء عند عدم الأداء عن الركن أو التأخر فيه على شكل غرامة بمبلغ 30 درهما بالنسبة إلى الأماكن المستعملة بواسطة العدادات، ومادامت الغرامة تم تحديدها عن عملية وضع “الصابو” فإنها تظل شرعية ضمنيا بالنسبة إلى الشركة المفوض لها من قبل الجماعة بتدبير القطاع حسب مضامين القرار الجبائي ذاته. كما دفعت المحكمة بأن استبعاد القرار الجبائي المشار إليه، يستوجب الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية.

واعتبر الحكم في حيثياته أن الاعتداء المادي الذي يخول للقضاء الاستعجالي التدخل للأمر برفعه، هو الاعتدء المادي البين الذي لا يستند على نص تشريعي أو قانوني أو قرار إداري صادر عن سلطة إدارية مختصة، وأن وجود قرار جبائي يجيز عملية عقل السيارات بسبب عدم أداء أصحابها التعريفة الواجبة ينفي عن عملية وضع الصابو طابع الاعتداء المادي، كما استبعدت إدارية البيضاء كل الاجتهادات القضائية التي تقول بخلاف ذلك، لعلة أن الاجتهاد القضائي “لن يكون مقبولا سواء صدر عن محكمة موضوع أو محكمة قانون، إلا إذا كان يهدف إلى حماية مركز قانوني لا يتنافى مع المبادئ العامة والقيم الاجتماعية المثلى التي تستوجب على كل شخص احترامها والامتثال إليها لإرساء قواعد المواطنة الحقة”.

التعاليق

اكتب تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

المزيد من مجتمع

تلفزيون الموقع

تابع إفادة على:

تحميل التطبيق