الداخلية تعفي القواد من المتابعة القضائية في عمليات الهدم
كشفت مصادر إعلامية أن وزارة الداخلية عمّمت مؤخرًا استشارات قانونية صادرة عن قسم النزاعات بمديرية المؤسسات المحلية، على عدد من ولاة وعمال جهات المملكة، وفي مقدمتها جهة الدار البيضاء-سطات وجهة مراكش-آسفي، تؤكد على إعفاء رجال السلطة، وعلى رأسهم القواد، من المتابعة القضائية المباشرة المرتبطة بعمليات الهدم المكثفة للبنايات العشوائية واحتلال الملك العمومي، التي شهدتها مناطق عديدة مؤخرًا.
الاستشارات الواردة من الإدارة المركزية أوضحت أن المسؤولية القانونية في مثل هذه الملفات تقع أساسًا على رؤساء الجماعات الترابية، باعتبارهم الجهة المخولة قانونًا للدفاع عن الملك العمومي ضد أي احتلال غير مرخص، وأن من صلاحياتهم اللجوء إلى قضاء المستعجلات لاستصدار أوامر بالهدم أو الطرد، بناء على ما ينص عليه القانون التنظيمي 113.14، خصوصًا في مادته 92.
وجاء في هذه التوجيهات أن ارتفاع عدد الشكايات والدعاوى القضائية ضد القواد، جراء انخراطهم المباشر في عمليات تحرير الملك العام، يستوجب إعادة ضبط الأدوار القانونية، وتذكير رؤساء الجماعات بمسؤوليتهم الكاملة عن الأملاك العامة الجماعية، وبأنهم وحدهم المخولون قانونًا بمنح رخص الاحتلال المؤقت وتمثيل المجلس أمام المحاكم.
كما نبهت المراسلات الداخلية إلى أن دور السلطة المحلية، وفق القوانين الجاري بها العمل، يجب أن ينحصر في تحرير المحاضر وتوجيهها إلى النيابة العامة، وفق مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير، والمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، مع إمكانية تقديم الدعم الإداري واللوجستي لرئيس الجماعة عند الحاجة.
الاستشارات أشارت أيضًا إلى إمكانية مطالبة الجماعة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون 66.12 في حال وجود أشغال أو بنايات غير مرخصة، أو اللجوء إلى مقتضيات الحماية الجنائية للعقار، من خلال المادة 570 من القانون الجنائي التي تجرم الترامي على ملك الغير بدون سند قانوني، إلى جانب إمكانية طلب غرامة تهديدية معززة بمحاضر رسمية تثبت واقعة الاحتلال وحالة العود عند الاقتضاء.
وتأتي هذه الخطوة بعد تسجيل امتناع بعض السلطات الترابية عن تنفيذ أوامر الهدم في عدد من الأقاليم خلال الأشهر الماضية، بسبب تصاعد الدعاوى القضائية التي تستهدف رجال السلطة، ما تسبب في تراكم مخالفات تعميرية وتجاوز للآجال القانونية المنصوص عليها في الفصل 69 من القانون 12-90، حيث تم منح المخالفين مهلاً تجاوزت 18 شهراً، بدل تنفيذ الهدم في ظرف لا يتعدى 30 يومًا كما ينص عليه القانون.
التعاليق